تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
أبو زياد: إن لم يكلمه بعدها برئ منه حتى يكلمه ويتوب، ولا يهجر أخاه، ولا رحمه، ولا جاره فيما له عليه، لأن القطيعة كفر، لقوله تعالى: {ولا يجرمنكم} (سورة المائدة: 8) الآية، {خذ العفو} الآية (سورة الأعراف: 199). وتجوز -قيل- قطيعة المنافق وهجرانه؛ وعن بعض: من عصى الله فينا أطعنا الله فيه؛ وغيبة المسلم حرام، والفاسق لا غيبة له.
ابن محبوب: من قال في أخيه ما فيه اغتابه إن كان ينقصه، وبهته إن قال ما ليس فيه. ولا شهادة لمن اغتاب المسلمين. وقال أيضا: إذا ذكرت إخوانك، فاذكرهم بما فيهم من الأخلاق الشريفة، وأعرض عما سواها، وأحسن الثناء عليهم. ولا بأس على من يستمع لقوم يغتابونه ولو في بيتهم؛ وعلى من اغتاب مسلما أن يتوب ويعلم إلى من معه أنه تاب، ويعتذر إلى من اغتابه إن علم بالغيبة.
الباب الثامن والثلاثون
في الأهل والجار والصاحب وابن السبيل والضيف
وليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك، ولكن أن تحمل أذاه، وتستر عورته، وتشكر حسنته، وتنصحه إذا هفى، وتعوده إذا مرض، وتحضر جنازته إذا مات، وتقرضه إذا استقرضك، وتجيبه إذا دعاك، وتغيثه إذا استغاثك، وتعزيه في مصيبته، وتهنئه في مسرته، ولا تؤذيه بقتار قدرك إن لم تهده منها.
أبو الحواري: يلزم الجار لجاره إذا طبخ أرزا أو غيره وعلم به أن يطعمه منه، وقيل: هو كالرحم في لزوم الصلة، وتلزم للضيف دون كل مسافر، وله أن يبغض جاره الفاسق دون قطع الكلام والصلة، ويسعه السكوت عنه في صادر منه من قبيح إن خاف منه ضرا إذا أمره أو نهاه، وقيل: للجار -كما مر- تقية.
مخ ۱۹۲