672

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
" المسألة الخامسة"
يجوز اثبات أصول العبادات بالقياس خلافًا للجبائي والكرخي.
لنا: النص (١) والمعقول المتقدمان.
وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز اثبات الِإيماء في الصلاة بالقياس، ويمكن حمل الخلاف على أنه يجب فيه اليقين ببيان الشرع والنقل المتواتر إلينا. وعلى أنه وإن كفى فيه الظن لكن لا يجوز فيه القياس. والأول منقوض (٢) بالوتر.
فإن قلتَ: إذا جاز هذا جاز وجوب صوم شوال مع أنه لم ينقل إلينا.
قلتُ: المعتمد في نفيه الِإجماع. والثاني (٣) محكم إذ لا مانع من جواز القياس فيما يكفي فيه الظن.
" المسألة السادسة"
يجوز اثبات التقديرات والحدود والكفارات والرخص بالقياس خلافًا للحنفية (٤). وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من المسائل لا يجري القياس فيها.
لنا: ماسبق (٥).
فإن ادعوا امتناع الوقوف فيها على العلة، فذلك إنما يظهر إذا بحث

(١) وهو قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ وغيره من الآيات والمعقول وهو أن القياس يفيد ظن دفع الضرر.
(٢) إذ الوتر عندهم واجبٌ مع عدم القطع به والوجوب لا يقتضي القطع به.
(٣) أي الثاني من الوجوه التي اعتمد عليها الكرخي. وهو وإن كفى الظن في إثبات أصول العبادات لكن لا يجوز فيه القياس.
(٤) في المحصول خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، ومذهب الجواز نسبه الإمام الرازي للشافعي - رحمهما الله -، المحصول ٢/ ٢/ ٤٧١.
(٥) وهو قوله: فاعتبروا وحديث معاذ والعمل بدفع الضرر المظنون.

2 / 243