671

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
ب - ما سبق (١).
د - أن عدم إِجراء القياس في بعض الصور لا يمنع جواز القياس كالقياس الشرعي.
" المسألة الثالثة"
المشهور منع القياس في الأسباب، لأنه يوجب تعليل موجبية الأصل بالمشترك فيكون هو الموجب للحكم فلا حاجة إِلى الواسطة.
" المسالة الرابعة"
المطلوب بالقياس إِما النفي الأصلي أو الثبوت المعلوم أو المظنون.
والأول اختلفوا في إِمكان القياس فيه. والحق أنه يمكن فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بعدم الخواص واللوازم دون قياس العلة إذ السابق لا يعلل باللاحق. ويقال (٢) عليه بأن ذلك لا يمتنع (٣) في المعرف (٤). وكذا في الثاني (٥) ولا ينبغي أن يكون الخلاف في الجواز الشرعي، إِذ عِلمنا بأن هذا علة الحكم في الأصل وبوجوده في الفرع يستلزم العلم بحصول الحكم فيه.
بل في إمكان تحصيل العلم بهما في الأحكام الشرعية والثالث يجوز فيه القياس.

(١) من تفسير العلة بالمعرِّف فلا يُقدم عدم المناسبة فيها.
(٢) سقط من "هـ" يقال.
(٣) أي أن تعليله بوصف يوجد بعد ذلك جائز إذا كانت العلة بمعنى المعرِّف.
(٤) في "أ" (العرف) بدل (المعرف).
(٥) وهو استعمال القياس في الذي طريقه العلم وهذا ينبغي أن يكون الخلاف في إمكان تحقق العلم في علة الحكم في الأصل، والعلم في وجودها في الفرع أما في جوازه الشرعي ينبغي أن لا يكون خلاف.

2 / 242