والزبيب ، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير فى طبعه على ما قيل وكالحنطة فى ملاسته وعدم قشره بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط ، ولا يترك الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب فى غيرها وإن استحبت فى بعض الاشياء كما مر ، وحكم ما تستحب فيه حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب ومقدار ما يخرج منه ونحو ذلك .
ويقع الكلام فى زكاة الغلات فى مطالب :
المطلب الاول
يعتبر فيها أمران : الاول بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمأة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقى ، وستة بالمدنى لانه أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقى ، ورطل ونصف بالمدنى ، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقى ، وألفا وثمانمأة رطل بالمدنى ، والرطل العراقى مأة وثلاثون درهما عبارة عن إحدى وتسعين مثقالا شرعيا وثمانية وستين مثقالا وربع مثقال صيرفى ، وبحسب حقة النجف التى هى عبارة عن تسعمأة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيا وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا صيرفيا وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الاسلامبول وهو مأتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، وبالمن الشاهى المتداول فى بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف ومأتى مثقال وثمانين مثقالا صيرفيا مأة من وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا ، وبالمن التبريزي المتداول فى بعض بلاد إيران مأتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا ، وبالكيلو المتعارف فى هذا العصر (
فلا زكاة فى الناقص عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنه تجب فى النصاب وما زاد عليه ولو يسيرا .
مخ ۳۰۴