300

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

الثالث الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عنه فى أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبك ولو بقصد الفرار لم تجب فيه زكاة وإن استحبت فى هذه الصورة ، بل هو الاحوط ، نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط .

مسألة : 1 يضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب وإن أختلف من حيث الاسم والسكة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيضم القران العجمى إلى المجيدي والروبية ، بل يضم الرائج الفعلى إلى المهجور ، وأما بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوع المالك بالاخراج من الارغب والاكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا أخرج من كل بقسطه ونسبته على الاقوى ، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الادون عن الجميع .

مسألة : 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة ، والاحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن كان الاقوى عدم وجوبه .

مسألة : 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلابد من تحصيل العلم بذلك ولو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .

مسألة : 4 لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ فالاقوى عدم وجوب شى ء وإن كان الاحوط التزكية .

مسألة : 5 لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه ، نعم لو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه ، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .

الفصل الثالث فى زكاة الغلات وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا فى أربعة أجناس : أي الحنطة والشعير والتمر

مخ ۳۰۳