مسألة 9 : لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة المجعولة له على الاحوط ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل .
مسألة 10 : لو عين للاجير وقتا ومدة ولم يأت بالعمل أو تمامه فى تلك المدة ليس له أن يأتى به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة ، نعم لو كان القرار على الاتيان فى الوقت المعين بعنوان الاشتراط يستحق الاجرة المسماة لو تخلف ، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الاجير بالاجرة المسماة ، وهو يستحق أجرة المثل للعمل .
مسألة 11 : لو تبين بعد العمل بطلان الاجارة استحق الاجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن أو غيره .
مسألة 12 : لو لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .
القول فى صلاة العيدين
الفطر والاضحى ، وهى واجبة مع حضور الامام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط ، ومستحبة فى زمان الغيبة ، والاحوط إتيانها فرادى فى ذلك العصر ، ولا بأس بإتيانها جماعة رجاء لا بقصد الورود ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، وهى ركعتان فى كل منهما يقرأ الحمد وسورة ، والافضل أن يقرأ فى الاولى سورة الشمس وفى الثانية سورة الغاشية ، أو فى الاولى سورة الاعلى وفى الثانية الشمس ، وبعد السورة فى الاولى خمس تكبيرات وخمس قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت ، وفى الثانية أربع تكبيرات وأربع قنوتات ، بعد كل تكبيرة قنوت ، ويجزي فى القنوت كل ذكر ودعاء كسائر الصلوات ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسنا ، وهو :
مخ ۲۱۵