القول فى حكم الظن فى أفعال الصلاة وركعاتها
مسألة 1 : الظن فى عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الاولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين فضلا عما تعلق بالاخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الاخير ، وكذا لو انقلب ظنه إلى الشك أو شكه إلى شك آخر عمل بالاخير ، فلو شك فى حال القيام بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع فلما رفع رأسه من السجود مثلا انقلب شكه إلى الشك بين الاربع والخمس عمل عمل الشك الثانى وهكذا ، والاحوط فيما تعلق الظن بغير الركعتين الاخيرتين من الرباعية العمل على الظن ثم الاعادة .
وأما الظن فى الافعال ففى اعتباره إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك كما إذا ظن بالاتيان وهو فى المحل بإتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الاعادة ، وكذا إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارك ، ومع تجاوز محله أيضا يتم الصلاة ، ويعيدها فى مثل الركوع .
مسألة 2 : لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شك كما قد يتفق ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالعلاج ، أما فى الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة ، والاحوط العمل على طبق الشك ثم الاعادة ، وأما فى الافعال فمثل ما مر ، نعم لو كان مسبوقا بالظن أو الشك وشك فى انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .
القول فى ركعات الاحتياط
مسألة 1 : ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الاصل ، وتجب المبادرة اليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافى ، فإن فعل ذلك فالاحوط الاتيان بها وإعادة الصلاة ، ولو أتى بالمنافى قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية صلاته لا تجب إعادتها .
مخ ۱۹۵