191

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 4 : لو عرض الشك لكل من الامام والمأموم فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك ، كما أنه لو اختلف ولم يكن بين الشكين رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والاخر بين الاربع والخمس ينفرد المأموم ، ويعمل كل عمل شكه ، وأما لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والاخر بين الاربع والخمس ينفرد المأموم ، ويعمل كل عمل شكه ، وأما لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والاخر بين الثلاث والاربع ففى مثله يبنيان على القدر المشترك ، كالثلاث فى المثال ، لان ذلك قضية رجوع الشاك منهما إلى الحافظ ، حيث أن الشاك بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الاربع وشاك فى الثلاث ، والشاك بين الثلاث والاربع معتقد بوجود الثلاث وشاك فى الاربع ، فالاول يرجع إلى الثانى فى تحقق الثلاث والثانى يرجع إلى الاول فى نفى الاربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، والاحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، نعم يكتفى فى تحقق الاحتياط فى الاول البناء على الثلاث والاتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشك بعد السجدتين .

ومنها الشك فى ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الاقل أو الاكثر ، والاول أفضل ، وإن كان الاكثر مفسدا يبنى على الاقل .

وأما الشك فى أفعال النافلة فهو كالشك فى أفعال الفريضة يأتى بها فى المحل ، ولا يعتنى به بعد التجاوز ، ولا يجب قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسى ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته .

مسألة 5 : النوافل التى لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاة ليلة الدفن والغفيلة إذا نسى فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك ، وإن لم يمكن أعادها ، نعم لو نسى بعض التسبيحات فى صلاة جعفر قضاه متى تذكر فى حالة أخرى من حالات الصلاة ، ولو تذكر بعد الصلاة يأتى به رجاء .

مخ ۱۹۴