164

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 10 : تختص المرأة فى الصلاة بآداب الزينة بالحلى والخضاب والاخفات فى قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمم حاله لاطئة بالارض فيه غير متجافية ، والتربع فى جلوسها مطلقا .

القول فى سجدتى التلاوة والشكر

مسألة 1 : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع فى السور الاربع : آخر النجم والعلق ، و( لا يستكبرون ) فى الم تنزيل و( تعبدون ) فى حم فصلت ، وكذا عند استماعها دون سماعها على الاظهر ، ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، والسبب مجموع الاية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوري لا يجوز تأخيرها ، ولو أخرها ولو عصيانا يجب إتيانها ولا تسقط .

مسألة 2 : يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا ، وهو مع التعاقب بلا تخلله لا يخلو من قوة ، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه .

مسألة 3 : إن قرأها أو استمعها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفى البقاء بقصده ، ولا الجر إلى مكان آخر ، وكذا فيما إذا كان جبهته على الارض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة .

مسألة 4 : الظاهر أنه يعتبر فى وجوبها على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصدها لا تجب بسماعها ، وكذا لو سمعها من صبى غير مميز أو نائم أو من حبس صوت ، وإن كان الاحوط ذلك خصوصا فى النائم .

مسألة 5 : يعتبر فى السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلا يكفى سماع الهمهمة وإن كان أحوط .

مخ ۱۶۵