158

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 5 : لو نسى الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفى أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع ، ولو تذكر بعد الدخول فى السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها فالاحوط العود إلى الركوع كما مر وإتمام الصلاة ثم إعادتها .

مسألة 6 : لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حده نسى وهوى إلى السجود فإن تذكر قبل أن يخرج من حده بقى على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر ، وإن تذكر بعد خروجه من حده فإن عرض النسيان بعد وقوفه فى حد الركوع آناما فالاقوى السجود بلا انتصاب ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود ، واتمام الصلاة وإعادتها .

مسألة 7 : يجب الذكر فى الركوع ، والاقوى الاجتزاء بمطلقه ، والاحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أن الاحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهى ( سبحان الله ) أو الكبرى الواحدة ، وهى ( سبحان ربى العظيم وبحمده ) والاحوط الاولى اختيار الاخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .

مسألة 8 : يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا ، وإن كان الاحوط الاستئناف معه أيضا ، ولو شرع فى الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا ، والاقوى بطلان صلاته ، والاحوط إتمامها ثم استئنافها ، بل الاحوط ذلك فى الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلا فلا إشكال ، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، ويجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته .

مخ ۱۵۹