القول فى الركوع
مسألة 1 : يجب فى كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقصانه عمدا وسهوا ، إلا فى الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتى فى محله ، ولا بد فيه من الانحاء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته ، والاحوط وصول الراحة إليها ، فلا يكفى مسمى الانحناء .
مسألة 2 : من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن منه جالسا ، نعم لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل إليه ، والاحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء حينئذ ، فيومى برأسه قائما ، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه ويتحقق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والافضل الاحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده .
مسألة 3 : يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شى ء على الارض مثلا لا يكفى فى جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام ثم الانحناء له .
مسألة 4 : من كان كالراكع خلقة أو لعارض إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فلابد منه فى الجملة وما هو أقرب إلى القيام ، وإن لم يتمكن أصلا وجب أن ينحنى أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حد الركوع ، وإن لم يتمكن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حده نوى الركوع بانحنائه ، ولا يترك الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا ، ومع عدم تمكنه من الايماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الاحوط ، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الايماء وغمض العين مع الامكان .
مخ ۱۵۸