155

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 15 : يجوز قراءة ( مالك يوم الدين ) و( ملك يوم الدين ) ولا يبعد أن يكون الاول أرجح ، وكذا يجوز فى الصراط أن يقرأ بالصاد والسين ، والارجح بالصاد ، وفى كفوا أحد وجوه أربعة : بضم الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الارجح بضم الفاء مع الواو .

مسألة 16 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، ومن كان قادرا على التصحيح والتعلم ولم يتعلم يجب عليه على الاحوط الائتمام مع الامكان .

مسألة 17 : يتخير فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، ولا يبعد أن يكون الافضل للامام القراءة وللمأموم الذكر وهما للمنفرد سواء ، وصورته ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وتجب المحافظة على العربية ، ويجزي مرة واحدة ، والاحوط الافضل التكرار ثلاثا ، والاولى إضافة الاستغفار إليها ، ويجب الاخفات فى الذكر والقراءة حتى البسملة على الاحوط ، ولا يجب اتفاق الركعتين الاخيرتين فى الذكر أو القراءة .

مسألة 18 : لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقق القصد إليها ولو إرتكازا فالاقوى عدم الاجتزاء به ، ومع تحققه فالاقوى الصحة وكذا الحال لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنه مع عدمه ولو إرتكازا فالاقوى عدم الصحة ، وإلا فالاقوى الصحة .

مسألة 19 : لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه فى الاوليين فتبين كونه فى الاخيرتين يجتزي بها ، وكذا لو قرأها بتخيل أنه فى الاخيرتين فتبين كونه فى الاوليين .

مسألة 20 : الاحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .

مخ ۱۵۶