مسألة 2 : يجب قراءة الحمد فى النوافل كالفرائض ، بمعنى كونها شرطا فى صحتها ، وأما السورة فلا تجب فى شى ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، نعم النوافل التى وردت فى كيفيتها سور خاصة يعتبر فى تحققها تلك السور ، إلا أن يعلم أن إتيانها بتلك السور شرط لكمالها لا لاصل مشروعيتها وصحتها .
مسألة 3 : الاقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة فى ركعة من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، والاحوط تركها فى الفريضة .
مسألة 4 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته ، وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم فى الفريضة ، فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو فى الصلاة فالاحوط أن يومى إلى السجدة وهو فى الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ ، وإن كان الاقوى جواز الاكتفاء بالايماء فى الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة .
مسألة 5 : البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة البراءة .
مسألة 6 : سورة الفيل والايلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم نشرح ، فلا تجزي واحدة منها ، بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة فى البين .
مسألة 7 : يجب تعيين السورة عند الشروع فى البسملة على الاقوى ولو عين سورة ثم عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها ، وإذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها ولم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة ، ولو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرأ سورة معينة فنسى وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة .
مخ ۱۵۳