مسألة 5 : إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو منفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس ، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار ، ومع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب الايمن كالمدفون ، فإن تعذر منه فعلى الايسر عكس الاول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر .
مسألة 6 : لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود والاحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا ، بل الاحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمكن .
مسألة 7 : لو قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا .
مسألة 8 : يجب الاستقرار فى القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتى بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول فى القراءة والذكر
مسألة 1 : يجب فى الركعة الاولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة فى بعض الاحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
مخ ۱۵۲