تحریر الوسیله

Khomeini d. 1409 AH
148

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 13 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان كالفرائض فى التوقيت والسبق واللحوق ، وكذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل فى فائتة ثم ذكر فى أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وأتى بالحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها ، وكذا لا يجوز فى الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس ، فلو دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانه فبان فى الاثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل فى موضع لا يجوز العدول لا يبعد القول بصحة المعدول عنه لو تذكر قبل الدخول فى ركن ، فعليه الاتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه .

مسألة 14 : لو دخل فى ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين أنه لم يصل الاولتين صحت وحسبت له الاولتان قهرا ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ، حيث إن الاولية والثانوية لا يعتبر فيها القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .

القول فى تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وصورتها ( الله أكبر ) ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وهى ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا ، وكذا بزيادتها ، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا ، ويجب فى حالها القيام منتصبا ، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت ، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق فى ذلك بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره ، بل ينبغى التربص فى الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما منتصبا ، والاحوط إن الاستقرار فى القيام كالقيام فى البطلان بتركه عمدا أو سهوا ، فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافى احتياطا ثم كبر مستقرا ، وأحوط منه الاتمام ثم الاعادة بتكبير مستقرا .

مخ ۱۴۹