تحریر الوسیله

Khomeini d. 1409 AH
147

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 12 : يجوز العدول من صلاة إلى أخرى فى مواضع : منها فى الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل فى الثانية قبل الاولى سهوا أو نسيانا ، فإنه يجب أن يعدل إليها إن تذكر فى الاثناء ولم يتجاوز محل العدول ، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول كما إذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصح اللاحقة فيأتى بعد بالسابقة فى الفرض الاول ، أي التذكر بعد الفراغ ، بل فى الفرض الثانى أيضا لا يخلو من قوة وإن كان الاحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب والعشاء مترتبا ، وكذا الحال فى الصلاتين المقضيتين المترتبتين ، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع فى قضائهما مقدما للثانية على الاولى فتذكر ، بل الاحوط لو لم يكن الاقوى إن الامر كذلك فى مطلق الصلوات القضائية .

ومنها إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه قضاء ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده ، فإن فى استحبابه تأملا ، بل عدمه لا يخلو من قوة .

ومنها العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك فى موضعين : أحدهما فى ظهر يوم الجمعة لمن نسى قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز ، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها .

مخ ۱۴۸