337

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

و بيع صحيح، و لكنه جائز، و إنما يلزم بتلف أحد العوضين أو كليهما 2 .

و هذا هو أوسط الأقوال و أقربها إلى القواعد.

و ذهب جماعة[إلى]أنها تفيد إباحة التصرفات إما مطلقا 3 أو خصوص ما لا يتوقف على الملك 4 .

و صفوة ما عندنا هنا من التحقيق: أن المشاهد المحسوس من حالنا بل و من حال غيرنا من صغير أو كبير في شراء حقير أو خطير حتى الطفل المميز إذا اشترى شيئا من الأسواق لا يقصد بدفعه المال من نقود و غيرها بإزاء ما يأخذه من السلعة إلا مبادلة ذا بذاك و قطع علاقته من العين المدفوعة منه بالكلية عوض استيلائه على العين المأخوذة من الآخر، فيصح-على هذا- تعريفها التحقيقي أو التقريبي بأنها عبارة عن: أن يدفع كل من اثنين ماله إلى الآخر عوض ما يدفعه الآخر له.

و قد مر عليك أن إنشاء التمليك لا بد له من أمر خارجي يتحقق به و يكون آلة لإيجاده 5 ، و الألفاظ هي: الأدوات التي يبني العقلاء على إظهار

____________

(1) نسب هذا القول المحقق الكركي و المقدس الأردبيلي لظاهر عبارة الشيخ المفيد في: جامع المقاصد 4: 58، و مجمع الفائدة 8: 142.

(2) حيث نزل المحقق الكركي الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز المتزلزل، انظر جامع المقاصد 4: 58.

(3) قال الشهيد الثاني: (لأن من أجاز المعاطاة سوغ أنواع التصرفات) . (المسالك 3: 149) .

(4) حكي عن حواشي الشهيد على القواعد في مفتاح الكرامة 8: 277.

و لاحظ: المبسوط 3: 315، السرائر 3: 177، قواعد الأحكام 2: 405.

(5) مر في ص 337-338.

ناپیژندل شوی مخ