تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
357 و المعاطاة التي هي أخت العقد اللفظي هي التي يقصد بها إنشاء البيع و التمليك، و هذه هي التي ينبغي أن تكون محل الكلام و موضع النقض و الإبرام، إلا التي يراد بها الرضا و إباحة التصرف و حلية الانتفاع شبه العارية و نحوها.
نعم، اختلف فقهاؤنا أشد الاختلاف في موضوعها، و المعنى المقصود منها في موضع النزاع، كاختلافهم في حكمها.
فقيل: هو ما قصد به المتعاطيان الإباحة.
و قيل: ما قصد به التمليك 1 .
و قيل: ما تجرد عن كل منهما 2 .
كما أن الأقوال في حكمها كثيرة من حيث الصحة و الفساد، و الجواز و اللزوم، و قد تنتهي إلى ستة 3 هي بين إفراط و تفريط.
فهي بيع فاسد عند بعض 4 .
____________
(1) ذكر هذين القولين: الشهيد الثاني في الروضة 3: 222، و السيد الطباطبائي في الرياض 8:
212، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 23.
(2) ذكر هذا القول الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر 22: 226-227.
(3) كما أنهاها الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 37-38.
(4) استقرب العلامة الحلي الفساد في نهاية الإحكام 2: 449.
و لكن ثبت رجوعه عن هذا القول في غير هذا الكتاب-أعني: نهاية الإحكام-كما صرح بذلك: المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 58، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 38، و غيرهما.
358 و بيع صحيح لازم كالبيع بالألفاظ عند آخرين 1 .
ناپیژندل شوی مخ