تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
352 أما لو كان أحد العوضين سلعة و الآخر نقدا، فصاحب النقد[يكون ] مشتريا و قابلا، و صاحب السلعة بائعا و موجبا تقدم أو تأخر.
على أن ترتب الثمرة على تعيين الموجب من القابل قليلة، و الفائدة العملية معدومة ضئيلة.
الثالث-من الأمور-: إعادة ما أشير إليه في المادة المتقدمة من كفاية كل ما ينبئ عن التمليك و التملك، و قد عرفت أوسع ما ينبغي من التحقيق فيه.
و منه يظهر لك القدح فيما ذكرته (المجلة) هنا من انعقاد البيع بمثل: قول البائع: أعطيت و ملكت، و قول المشتري: رضيت.
فإن الإعطاء ظاهر في التمليك المجاني، فهو من صيغ الهبة، و لا يجوز استعماله في البيع الذي هو رأس عقود المعاوضات إلا غلطا أو مجازا بعيدا، فلا يكون عقد بيع.
و لو سلم، فلا يكون لازما؛ لما عرفت.
و أيضا فإن الرضا لا يصح استعماله قبولا في مطلق العقود اللازمة؛ لأن معنى القبول فيها يتضمن معنى يستلزم التعهد و الالتزام، و الرضا إذن و موافقة، لا تعهد و التزام، فتدبره جيدا.
(مادة: 170) ينعقد البيع بصيغة المضارع إذا أريد بها الحال كأبيع و أشتري، و إذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد 1 .
____________
(1) وردت المادة بزيادة عبارة: (كما في عرف بعض البلاد) بعد كلمة: (الحال) في درر الحكام 1: 119. -
ناپیژندل شوی مخ