تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
كالرابعة: و هي اقترانهما بغيرهما من الصيغ.
الخامسة: تقدم بعت إيجابا و تأخر اشتريت قبولا، أو العكس تقدم اشتريت و تأخر بعت. و لا إشكال في صحة الأولى، و يشكل صحة عكسها.
السادسة: التأخر و التقدم في ابتعت أو بعت أو رضيت، أو العكس.
و حالهما حال سابقتيهما.
و قد يتصور أكثر من ذلك، و لكن يعرف حال كثير منهما مما ذكرنا.
و الضابطة: أنه كلما كان من أحدهما قبول أو بمعناه من الرضا و الإمضاء و نحوهما. فلا بد من تأخيره؛ لما مرت الإشارة إليه من أن نحوه نحو المطاوعة و التأثر 1 و يستحيل تحقق التأثر قبل المؤثر و الانفعال قبل الفعل، كاستحالة تقدم المعلول على العلة.
و إذا لم يكن من أحدهما القبول و ما بمعناه مثل: ابتعت و بعت و اشتريت و بعت، ففي الحقيقة كل منهما موجب و قابل باختلاف الاعتبار، بل يمكن الحكم بالصحة حتى مع التقارن في هذه الصيغ.
و يمكن فيها تطرق التفصيل بين ما إذا كان البيع صرفا أو مقايضة، فكل منهما موجب و قابل تقارنا أو تقدم أحدهما على الآخر.
____________
ق-و ادعي الإجماع في التذكرة كما نقل في المكاسب 3: 143، و كذلك في المناهل 272، و ادعي عدم الخلاف في المسالك 3: 154.
(1) مرت الإشارة إلى ذلك في ص 299.
ناپیژندل شوی مخ