تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فيستعمل البيع في الإجارة، فتقول: بعتك منفعة الدار بكذا.
و الإجارة بالبيع، فتقول: آجرتك الدابة ملكا بكذا.
و البيع في الهبة، مثل: بعتك الكتاب بلا عوض.
و بالعكس، مثل: وهبتك الثوب بعوض كذا.
و يطرد هذا في سائر العقود، فإذا 1 كانت هناك مناسبة و علاقة كان مجازا، و إلا كان غلطا.
و لا منافاة عند المجوز بين غلطية اللفظ و صحة العقد؛ لأن المدار في العقد عنده على تحقق الإنشاء باللفظ مهما كان.
هذه تصفية تصوير الوجوه و الأقوال على الإجمال 2 .
أما التحقيق عندنا فهو: أن عناوين العقود الخاصة-كالبيع و الإجارة و الصلح و الهبة و نظائرها-لا تتحقق إلا بإنشائها بالألفاظ، و لا يلزم أن تكون تلك الألفاظ مشتقة من نفس ألفاظ عناوينها، بل يكفي كل لفظ دل عليها في نفس ذلك الاستعمال و لو بمعونة القرينة حالية أو مقالية.
فالمدار على التفاهم بين المتعاملين، و أن يفهم كل منهما مراد الآخر حتى يقع القبول مطابقا للإيجاب سواء كان استعمال تلك الألفاظ فيما قصداه صحيحا أو غلطا، حقيقة أو مجازا، وافق عرف البلد أو خالفه؛ لأن العقد
____________
(1) في المطبوع: (فما) ، و الأنسب ما أثبتناه.
(2) لاحظ ما نقله السيد المراغي و الشيخ الأنصاري في: العناوين 2: 152-158، و المكاسب 3: 120-134.
ناپیژندل شوی مخ