تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و أما كفاية الفعل-كالتعاطي-عن القول، فسيأتي تحقيقه إن شاء الله 1 .
فلو قلنا: بعدم صدق العقد على الفعل و نحوه من غير الألفاظ، و عدم تأثير غير ما دلت السيرة على تأثيره، و شككنا في اعتبار شيء في التأثير، فالمرجع طبعا إلى أصالة عدم التأثير، و لا إطلاق يرجع إليه.
بخلاف ما لو قلنا: بعدم اختصاص صدق العقد بالألفاظ، فإن المرجع -بحكم الإطلاق-إلى أصالة الصحة الناشئة من أصالة عدم الاعتبار.
[الجهة]الثانية: بناء على اعتبار الألفاظ في صدق طبيعة العقد، فهل يعتبر فيها ألفاظ مخصوصة، أو يكفي كل ما دل على طبيعة العقد أو مما استعمل فيه مجازا أو غلطا و لو بالقرينة؟
فكما تتحقق طبيعة البيع بإنشائه بالألفاظ الخاصة بالإيجاب مثل: بعت و شريت، أو الخاصة بالقبول مثل: اشتريت و ابتعت و قبلت، كذلك تتحقق بالألفاظ الدالة عليها 2 باللازم مثل: ملكت و نقلت و عاوضت و أمثالها.
فإن حقيقة البيع هي المبادلة، و هي من لوازم تلك العناوين، بل بما هو أوسع و أبعد، كاستعمال اللوازم العامة مثل: خذ هذا بكذا، أو: هو لك بكذا، و ما أشبه ذلك.
و يتمطى الجواز حتى يتناول استعمال صيغة عنوان عقد خاص في عقد
____________
(1) سيأتي في ص 359-360.
(2) في المطبوع: (عليه) ، و الأنسب ما أثبتناه.
341 آخر.
ناپیژندل شوی مخ