238

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الفصل الخامس في قواعد عامة متفرقة تبتني عليها

جمهرة من الفروع

47-قاعدة السلطنة 1 .

التي تستفاد من النبوي: «الناس مسلطون على أموالهم» 2 ، و يترتب عليها كثير من الأحكام.

مثلا: للإنسان أن يتصرف في داره كيف شاء، و يفتح شبابيك في جداره ولو مع الإشراف على جاره، و ليس للجار منعه؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم، إلا أن يستلزم ذلك الإضرار بالجار، فيرفع؛ لقاعدة: (لا ضرار) الحاكمة على قاعدة السلطنة.

نعم، لو تعارض الضرران رفعت القضية الشخصية إلى حاكم الشرع لينظر أي الضررين أخف، فيقضي به، أو يجد منفذا يتخلص منه إلى الجمع بين الحقين و ارتكاب أهون الأمرين.

48-قاعدة الجهالة و الغرر 3 .

اتفق الكل على أن الجهالة[و الغرر]في العقود اللازمة-كالبيع و الإجارة

____________

(1) العوائد 58، تسهيل المسالك 9.

(2) الغوالي 1: 222 و 3: 208.

(3) القواعد و الفوائد 2: 61-63 و 238-239، الأقطاب الفقهية 120، العوائد 83 و 107، العناوين 2: 310، تسهيل المسالك 10.

ناپیژندل شوی مخ