تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
254 [المسقط الثالث] 46-التسليط و الإقدام يسقط الاحترام 1 .
مال المسلم و عمله-كما عرفت 2 -محترم و مقتض للضمان. و لكن لو عمل لك عملا بدون إذنك أو مع نهيك، أو باعك بالبيع الفاسد و سلطك على المبيع مع علمه بالفساد، فأتلفته، أو تلف من نفسه عندك، سقط الضمان عنك، و لا يستحق الثمن و لا الأجرة؛ لأن التسليط و الإقدام قد أسقط احترام ماله و عمله، و إذا سقط الاحترام سقط الضمان.
نعم، لو كانت العين موجودة كان له استرجاعها طبعا.
هذه أهم أسباب السقوط بعد الإسقاط و الوفاء و الدفع أو الإبراء، كما أن تلك أهم أسباب الضمان عدا ضمان الدرك و أشباهه مما لا يندرج في عنوان الضمان بالمعنى الذي ذكرناه من كونه تلف مال شخص على آخر، و ضمان العهدة يشمل الكل و يعم الجميع، فتدبر.
____________
(1) العناوين 2: 488، العروة الوثقى 2: 418، تسهيل المسالك 7 و 11، كتاب الإجارة للأصفهاني 93.
(2) تقدم في ص 250-251.
255
ناپیژندل شوی مخ