تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
218 المسلم، بل في عمل العقلاء، فإن الأصل في كل عاقل أن لا يرتكب العمل الفاسد، و أن لا يأتي إلا بالعمل الصحيح.
غايته أن الأصل في المسلم أن لا يعمل إلا الصحيح في دينه، كما أن غيره يعمل الصحيح في عرفه و تقاليده.
و هذه الأصل-مع أنه أصل عقلائي-قد أيدته الشريعة الإسلامية بالأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل: «احمل أخاك على أحسن الوجوه، و لا تظن به إلا خيرا» 1 .
و يؤيده سيرة المسلمين المستمرة، فإنهم لا يفتشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه و شرائه و إجارته و زواجه و طلاقه و أمثالها سواء كانت مع مسلم أو غيره، بل يبنون على صحتها، و يرتبون آثار الصحة عليها أجمع، إلا في مقام الخصومات فيرجع الأمر هناك إلى الأيمان و البينات.
فهذا أصل واسع نافع يجري حتى في العبادات و الطاعات فضلا عن العقود و المعاملات.
و هو القاعدة السابعة[الآتية].
7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا.
نعم، يقع البحث و الكلام في حدودها، و قيودها، و مقدار مفادها، و مواردها.
____________
(1) الوسائل أحكام العشرة 161: 3 (12: 302) مع اختلاف.
(2) العوائد 221، العناوين 2: 744، فرائد الأصول 3: 345، بحر الفوائد 3: 200، تسهيل المسالك 9.
219 8-كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1 .
ناپیژندل شوی مخ