201

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

218 المسلم، بل في عمل العقلاء، فإن الأصل في كل عاقل أن لا يرتكب العمل الفاسد، و أن لا يأتي إلا بالعمل الصحيح.

غايته أن الأصل في المسلم أن لا يعمل إلا الصحيح في دينه، كما أن غيره يعمل الصحيح في عرفه و تقاليده.

و هذه الأصل-مع أنه أصل عقلائي-قد أيدته الشريعة الإسلامية بالأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل: «احمل أخاك على أحسن الوجوه، و لا تظن به إلا خيرا» 1 .

و يؤيده سيرة المسلمين المستمرة، فإنهم لا يفتشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه و شرائه و إجارته و زواجه و طلاقه و أمثالها سواء كانت مع مسلم أو غيره، بل يبنون على صحتها، و يرتبون آثار الصحة عليها أجمع، إلا في مقام الخصومات فيرجع الأمر هناك إلى الأيمان و البينات.

فهذا أصل واسع نافع يجري حتى في العبادات و الطاعات فضلا عن العقود و المعاملات.

و هو القاعدة السابعة[الآتية].

7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا.

نعم، يقع البحث و الكلام في حدودها، و قيودها، و مقدار مفادها، و مواردها.

____________

(1) الوسائل أحكام العشرة 161: 3 (12: 302) مع اختلاف.

(2) العوائد 221، العناوين 2: 744، فرائد الأصول 3: 345، بحر الفوائد 3: 200، تسهيل المسالك 9.

219 8-كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1 .

ناپیژندل شوی مخ