تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
217 لا ، نحكم بعدم الخيار حتى يثبت خلافه بدليل، و هكذا في سائر الموارد.
[و]كل ذلك لأصالة اللزوم في العقود المستفادة من عموم قوله تعالى:
أوفوا بالعقود 1 و: تجارة عن تراض 2 و أمثالها من الكتاب و السنة.
و هذا أصل نافع في جملة من العقود التي يشك في لزومها و جوازها مثل:
عقد المزارعة و[عقد]المساقاة و عقد القرض و غيرها، فإن قام دليل بالخصوص على جوازها فهو المتبع، و إلا فأصالة اللزوم في العقود تقضي بالحكم بلزومها.
6-أصالة الصحة في العقود 3 .
و ينفع هذا الأصل أيضا في الشبهة الحكمية و الموضوعية.
فلو شككنا أن عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قديما و حديثا، هل هو صحيح شرعا أو 4 فاسد-أي: أمضاه الشارع أم لا-بنينا على صحته؛ لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود و أمثالها.
و لو شككنا أن بيع زيد داره من عمرو كان صحيحا أم فاسدا، بنينا على صحته؛ لأصالة الصحة.
و لعل هذه الأصل يرجع إلى أصل أوسع منه و هو أصالة الصحة في عمل
____________
(1) سورة المائدة 5: 1.
(2) سورة النساء 4: 29.
(3) المعيار المعرب 5: 195 و 6: 548، الفوائد الزينية 177، كشاف القناع 3: 299، كشف الغطاء 1: 201-202، الفوائد الحائرية 433، العناوين 2: 6-27.
(4) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
ناپیژندل شوی مخ