تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
هذه المادة-على الظاهر-مضمون حديث أو نصه، و في بعض كتب الحديث: «جرح العجماء جبار» 2 . و المعنى واحد.
و العجماء هي: البهائم 3 لكن إذا كانت البهيمة مملوكة، و أهملها صاحبها حتى دخلت دار قوم أو زرع آخرين، فأتلفته، فإنه ضامن؛ لأن السبب هنا أقوى من المباشر.
و هذا من موارد ضمان السبب و إن لم يكن متعمدا؛ لأن التلف كان من فعله و يسند إليه، و الدابة كالآلة.
و من هنا يظهر عدم صحة الإطلاق في المادة السابقة، و هي: أن المتسبب لا يضمن إلا مع التعمد.
نعم، لو أن شخصين ربط كل منهما دابته إلى جنب دابة الآخر في فلاة أو
____________
ق-60، درر الحكام 1: 83.
و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 317، مجمع الضمانات 146 و 165، مجامع الحقائق 371.
(1) راجع: بدائع الصنائع 8: 249، مجامع الحقائق 368، الفرائد البهية 53، تسهيل المسالك 17.
(2) صحيح مسلم 3: 1334 و 1335، سنن الترمذي 3: 661، كنز العمال 15: 15 و 16 و 17، بأدنى تفاوت.
و ورد بلفظ: «العجماء جبار» في الوسائل موجبات الضمان 32: 2 و 4 و 5 (29: 271 و 272) .
و الجبار لغة: الهدر. (لسان العرب 2: 168، المصباح المنير 89) .
(3) لسان العرب 9: 70.
ناپیژندل شوی مخ