141

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

158 و أما الغلبة في المثال الثاني فلا أثر لها، بل المرجع في مثله أصالة الصحة المستندة إلى وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح مطلقا.

و في المثال الثالث المرجع إلى استصحاب حياته حتى يحصل اليقين و القطع بموته و لو إلى مائتي سنة.

غايته أن الغالب حصول اليقين مع طول المدة و انقطاع أخباره بموته، أما لو لم يحصل اليقين فلا معول على الغلبة.

و مما ذكرنا يظهر الكلام في:

(مادة: 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا 1 .

فإن مرجعها إلى أن الغلبة و المعروفية توجب حمل اللفظ المطلق على المقيد، و تكون الغلبة قرينة حالية على القيد أو الإطلاق.

فهذه المادة أيضا مستدركة.

و مثلها أيضا:

(مادة: 44) المعروف بين التجار... 2

و (مادة: 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

فإن ملاك جميع المواد إلى قاعدة واحدة، و هي: أن القرينة الحالية- كالقرينة المقالية-يجب اتباعها، و الغلبة و العرف الخاص أو العام من أقوى

____________

(1) قارن: المنثور في القواعد 2: 362، الأشباه و النظائر لابن نجيم 122 و 123.

(2) راجع مجامع الحقائق 369.

ناپیژندل شوی مخ