تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
158 و أما الغلبة في المثال الثاني فلا أثر لها، بل المرجع في مثله أصالة الصحة المستندة إلى وجوب حمل فعل المسلم على الصحيح مطلقا.
و في المثال الثالث المرجع إلى استصحاب حياته حتى يحصل اليقين و القطع بموته و لو إلى مائتي سنة.
غايته أن الغالب حصول اليقين مع طول المدة و انقطاع أخباره بموته، أما لو لم يحصل اليقين فلا معول على الغلبة.
و مما ذكرنا يظهر الكلام في:
(مادة: 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا 1 .
فإن مرجعها إلى أن الغلبة و المعروفية توجب حمل اللفظ المطلق على المقيد، و تكون الغلبة قرينة حالية على القيد أو الإطلاق.
فهذه المادة أيضا مستدركة.
و مثلها أيضا:
(مادة: 44) المعروف بين التجار... 2
و (مادة: 45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
فإن ملاك جميع المواد إلى قاعدة واحدة، و هي: أن القرينة الحالية- كالقرينة المقالية-يجب اتباعها، و الغلبة و العرف الخاص أو العام من أقوى
____________
(1) قارن: المنثور في القواعد 2: 362، الأشباه و النظائر لابن نجيم 122 و 123.
(2) راجع مجامع الحقائق 369.
ناپیژندل شوی مخ