تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و يأتي هذا تارة في الأقوال و أخرى في الأفعال و الأحوال.
فلو كان غالب علماء البلد الفقهاء، و وقف شخص عقاره على العلماء، و شككنا بأن النحوي داخل في الوقف؛ لأنه من العلماء، فالغلبة توجب حمل كلامه على الفقهاء، و خروج النحوي.
و هذا يرجع إلى ما سبق من أن الغلبة تكون قرينة على حمل المطلق على أشيع أفراده، و هو نظير المجاز المشهور حيث تكون الشهرة قرينة حالية، كما أن الشيوع و الغلبة كذلك.
و لو كان الغالب في معاملات شخص الفساد، و 1 صدرت منه معاملة نشك فيها، حملناها على الفساد و إن كانت قاعدة حمل فعل المسلم تقتضي حمله على الصحيح، و لكن الغلبة الشخصية حاكمة على الغلبة النوعية.
و حيث إن الغالب على البشر[أن]لا يعمرون أكثر من تسعين، فلو غاب شخص و انقطعت أخباره و لم يعلم حياته و موته و قد تجاوز التسعين، نحكم بموته بحكم الغلبة.
هذا على مشرب القوم.
أما عندنا معشر الإمامية فلا أثر للغلبة إلا حيث تكون قرينة و تعد من الظواهر التي لا ريب في حجيتها لبناء العقلاء، كما قرر في محله من الأصول 2 .
____________
(1) في المطبوع: (فلو) ، و المناسب ما أثبتناه.
(2) لاحظ: كفاية الأصول 249، نهاية الأفكار 2: 575.
ناپیژندل شوی مخ