تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
أما لو كانت حدوثا فقط، كما لو قلنا: بأن الموات من أراضي الخراج لا يجوز أخذه و حيازته إلا بإذن الإمام، فلو حاز أحد المسلمين أرضا مواتا، و أحياها بدون إذن الإمام، فإنه يملكها بالإحياء؛ لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» 1 و إن فعل حراما في أخذها بدون إذنه، و هكذا غنائم دار الحرب.
و مثلها في القطع و الضرورة:
(مادة: 35) ما حرم فعله حرم طلبه 2 .
و هذا مطرد في كل حرام ذاتي كالزنى و شرب الخمر و الغصب و نحوها.
أما الحرام العرضي-كما لو حلف أو نذر أن لا يكتب أو لا يخيط و ما أشبه ذلك-فإنه يحرم فعلها، و لا يحرم طلبه.
بل و كذا في بعض المحرمات الذاتية مثل: الصلاة على الحائض، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
و مثل بعض محرمات الإحرام، بل أكثرها، فإنها يحرم فعلها، و لا يحرم طلبها.
____________
(1) مسند أحمد 3: 338 و 381، صحيح البخاري 3: 226، سنن الترمذي 3: 662 و 664، السنن الكبرى للبيهقي 6: 99 و 142-143 و 148، نصب الراية 4: 170، كنز العمال 3:
890 و 893.
و راجع الوسائل إحياء الموات 1: 5، 6 و 2: 1 (25: 412 و 413) .
(2) لاحظ: الأشباه و النظائر للسيوطي 281، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.
ناپیژندل شوی مخ