تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و على فرضه، فكان يمكن لأهل بخارى رفع حاجتهم ببيع بعض أملاكهم بيعا قطعيا؛ لإنقاذ القسم الباقي منها، و لا يحللون ما حرم الله، أو يؤجرونها مدة تفي بديونهم.
و الحاصل: أن الحاجة المزبورة ما كان رفعها منحصرا بذلك الطريق المستلزم لتحليل ما حرم الله بحيث تكون القضية من قبيل: قال الله و أقول! و ما لم تكن الضرورة منحصرة لا ترفع الحرمة قطعا، فتدبر جيدا هذا المقام، فإنه من مزال الأقدام أو الأقلام.
(مادة: 33) الاضطرار لا يبطل... الخ.
قد سبق أن هذه المادة هي من بعض فروع قاعدة: (نفي الضرر) التي يستفاد منها حرمة الضرر و وجوب تداركه و حرمة مقابلته بالضرر 1 .
فالاضطرار إلى أكل طعام الغير الذي هو إضرار به يلزم تداركه بضمانه لصاحبه بالمثل أو القيمة، و الضرورة إنما رفعت العقوبة، و لم ترفع الضمان و لا سائر الآثار.
(مادة: 34) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 2 .
هذه القضية عقلية قطعية في الجملة، فإن الضرورة تقضي بأن ما حرم أخذه حرمت جميع التصرفات[فيه]و منها إعطاؤه 3 .
____________
(1) سبق التعرض لذلك ص 144.
(2) قارن: المنثور في القواعد 3: 140، الأشباه و النظائر للسيوطي 280، الأشباه و النظائر لابن نجيم 182.
(3) ما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح في حد ذاته، و لكنه ليس المقصود من القاعدة قطعا، كما نبه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.
153 و لكن ذلك حيث تكون الحرمة ثابتة حدوثا و استدامة.
ناپیژندل شوی مخ