تحرير کلام په مسایلو کې د ګډوډۍ

Al-Hattab Al-Ra'ini d. 954 AH
192

تحرير کلام په مسایلو کې د ګډوډۍ

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

پوهندوی

عبد السلام محمد الشريف

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرًا أو عمله كذا كان جعلًا فاسدا الجهل عوضه (١). أ. هـ قاله ابن عرفه في الكلام على حد الجعل. فرع قال عبد الحق من جعل جعلًا لمن جائه بعبده الآبق نصفه فجاء به شخص وهلك بيده قبل أن يدفعه إلى ربه، فهو جعل فاسد وللمجعول له على الجاعل قيمة عنائه [في ذهابه في طلبه ونصف قيمة عنائه] (٢) في رجوعه إلى وقت هلاكه، وللجاعل على المجعول له قيمة نصف عبده يوم قبضه، ونقله ابن عرفه وقبله، وذلك [لأنه (٣)] بقبضه دخل في ضمانه (٤). أهـ مسألة سئلت عنها وهي رجل أسكن شخصًا دارًا له على أن أسكنه الآخر دارًا له ورضي كل واحد بسكناه في دار صاحبه عوضًا عن سكنتي داره وإلتزم كل [واحد (٥)] منهما الرضا بذلك مدة حياته، فأجبت بأن ذلك غير لازم لأنه إجارة فاسدة، لكونها إلى مدة غير معلومة والله تعالى أعلم. (٣) الثالث الإلتزام هنا لغيره أيضًا في أنه لا يبطل بالموت والفلس لأنه معاوضة، وينظر في ذلك العمل، فإن مات الملتزم قبل أن يشرع والفلس لأنه معاوضة، وينظر في ذلك العمل، فإن مات الملتزم قبل أن يشرع الملتزم له في العمل فلا يلزم الورثة التمادي [وإن مات بعد أن تم العمل لزم

(١) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٣ ورقة ١٧٥ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم ١٠٨٤٦. (٢) ساقطة من الأصل. (٣) ما بين القوسين ساقط من م. (٤) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٣ ورقة ١٧٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٨٤٦. (٥) ساقطة من م.

1 / 229