291

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

ایډیټر

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بعد تعليله بخوف السيل السالب للخشوع: فإن لم يتوقع السيل .. فيجوز أن يقال: لا كراهة، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي (١)، وقال في " الروضة ": والصواب: ما ذكره الشافعي، وهو اختصاص الكراهة بواد خاص، وهو الذي نام فيه ﷺ ومن معه حتى فاتت الصبح، وقال: " اخرجوا بنا من هذا الوادي "، وصلى خارجه (٢).
٦٠٣ - قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (أو ترك فرضًا من فروضها) أي: فروض الصلاة، وليس عائدًا للنية كما قرره ابن الرفعة، وذلك يفهم بطلانها إذا صلاها قاعدًا من غير عذر، وفي انعقادها نفلًا وجهان في " الاستذكار " للدارمي.

(١) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٣٣٤)، و" الوسيط " (٢/ ١٧١)، و" فتح العزيز " (٢/ ١٨).
(٢) الروضة (١/ ٢٧٨)، والحديث أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦).

1 / 296