152

تحریر الفتاوی

تحرير الفتاوى

پوهندوی

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الحكمية، وهي: ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، ولو قال: (إن لم تكن عينية) .. لكان أقرب إلى مراده؛ فإنه لا يلزم من نفي العين نفي الأثر، وهو معنى قول "الحاوي" [ص ١١٩]: (كجامد نجس بالغسل) أي: طهره بالغسل. ودل على إرادته الحكمية قوله بعد ذلك: (مع زوال العينية وصفاتها) (١) ولم يتعرض للنجاسة الحكمية في "التنبيه"، فهي واردة عليه، وقد يخرج بقوله: (إلى أن يذهب أثره) (٢) فإن الحكمية لا أثر لها. وقول "المنهاج" [ص ٨١]: (جري الماء) أحسن من قول "المحرر": (إجراء الماء) (٣) لأن جريه بنفسه بمطر أو بسيل مطهر. ويستثنى من اعتبار الماء: طهارة الدن إذا تخللت الخمر؛ فإنه يطهر للضرورة من غير غسل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ١١٩]: (بالدن وإن غلت). ٢٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٨١]: (وفي الريح قول) يفهم الجزم بالطهارة في اللون العسر، وفيه وجه. قال الرافعي: إنه القياس، وإنما صدَّ عنه الخبر (٤)، وجعله في "الروضة" شاذًا (٥)، وهو مستفاد من عبارة "المحرر" حيث قال: (ولا بأس ببقاء اللون أو الرائحة إذا عسرت الإزالة على الأصح) (٦). بل جعل القاضي حسين اللون أولى بجريان الخلاف، فقال: إن ضر الريح .. فاللون أولى، وإلا .. احتمل في اللون وجهين؛ لأنه جزء لطيف من العين لا ينفك عنها، والخمر قد تذهب وتبقى ريحها، وظاهر كلامهم: أن اللون أولى بالعفو. فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة] ضبط الإِمام اللون المعفو عنه، فقال: (ما دامت الغسالة متغيرة .. فهو نجس، فإذا صفت مع الإمعان .. عفي عن الأثر الباقي، ثم استشكله بالصبغ النجس؛ فإن غسالته متغيرة أبدًا، قال:

(١) انظر "الحاوي" (ص ١١٩). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣). (٣) المحرر (ص ١٦). (٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ٥٩). (٥) الروضة (١/ ٢٨). (٦) المحرر (ص ١٦).

1 / 157