Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
276. الثامن: إذا اغتسلت ثم أحدثت ما يوجب الصغرى (1) أجزأها الوضوء الواحد، ولو توضأت قبل الغسل ثم أحدثت ما يوجب الصغرى، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.
وكذا ما يوجب الطهارتين.
الفصل الرابع: في النفاس وفيه أحد عشر بحثا:
277. الأول: النفاس دم الولادة، وهو إما بعدها أو معها، - ولا اعتبار بالموجود قبلها - سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط، ولو ولدت ولم تر دما، فلا نفاس.
278. الثاني: أكثره عشرة أيام على أظهر الأقوال في المبتدأة، أما ذات العادة في الحيض، فترجع إليها إن تجاوز العشرة، وإلا فالجميع نفاس، ولا حد لأقله، بل جائز أن يكون آنا واحدا.
279. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء، إلا في تحديد الأقل.
280. الرابع: لو ولدت ولم تر دما إلا في العاشر، فهو النفاس دون ما قبله، ولو رأت عقيب الولادة ثم انقطع، ورأته فيه (2) فالدمان وما بينهما نفاس.
مخ ۱۱۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ