79

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة، والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل (1) لا اعتداد به، ولو غمسها الدم ولم يسل، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكل صلاة.

ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة، والغسل لصلاة الليل والغداة) (2) إن كانت متنفلة، وغسل آخر لصلاة الظهرين، وثالث للعشاءين تجمع بينهما، بأن تقدم المتأخرة، وتؤخر المتقدمة، والوضوء لكل صلاة.

272. الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة، وتستبيح مع الوضوء كل ما يستباح به ما شرطه الطهارة، ويجوز وطؤها، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا، ولا يصح صومها، بل يجب عليها قضاؤه.

والأقرب إباحة وطئها، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل، لم تصح صلاتها.

273. الخامس: يجب عليها التحفظ من تعدي الدم بقدر الإمكان، بأن تحتشي وتستثفر (3) وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.

274. السادس: قال الشيخ إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها (4) والوجه ذلك إن كان للبرء، وإلا فلا.

275. السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.

مخ ۱۱۰