167

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

٢٢٤ - وَكَذَلِكَ الحكم لَو غزت سَرِيَّة متلصصين بِغَيْر إِذن السُّلْطَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة؛ إِن كَانَ لَهُم قُوَّة الِامْتِنَاع خمس وَقسم، وَإِن لم يكن لَهُم قُوَّة الِامْتِنَاع، فَهُوَ لَهُم خَاصَّة. وَرُوِيَ عَنهُ إِن ذَلِك لبيت المَال، فَإِن أَخذ شَيْء من ذَلِك بِالْقِتَالِ وَالْغَلَبَة فَهُوَ غنيمَة يُخَمّس وَيقسم. فصل (٢٢) ٢٢٥ - لَو وجد مُسلم لقطَة فِي دَار الْحَرْب، (٧٨ / ب) فَإِن أمكن أَن تكون لمُسلم عرفهَا، قيل: مُدَّة التَّعْرِيف، وَقيل: يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة. وَإِن لم يُمكن أَن تكون لمُسلم أوعرفها فَلم تعرف، قيل: هِيَ غنيمَة. وَقيل: يخْتَص بهَا الْوَاجِد لَهَا. ٢٢٦ - لَو دخل صبي أَو امْرَأَة أَو حَرْبِيّ دَار الْإِسْلَام بِغَيْر أَمَان، وَاخْتَارَ السُّلْطَان استرقاقه أَو ندّ مِنْهُم بعير أَو فرس إِلَى دَار الْإِسْلَام فَأَخذه مُسلم، فقد قيل: ذَلِك فِي حكم الْفَيْء كَمَا سبق حكمه. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: هُوَ لمن أَخذه. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى: إِن كَانَ حَرْبِيّا فَهُوَ لمن أَخذه، وَإِن كَانَ بَعِيرًا أَو فرسا فَهُوَ فَيْء.

1 / 211