166

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

ایډیټر

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

المهدى إِلَيْهِ، بل يدْخل فِي الْغَنِيمَة عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: تكون لمقدم الْمُسلمين. وَهِي رِوَايَة عِنْد أَحْمد.
فصل (٢١)
٢٢٣ - إِذا دخل دَار الْحَرْب رجل مُسلم، أَو شرذمة قَليلَة خُفْيَة فَأخذُوا مَالا سَرقَة من الْكفَّار أَو سبوا سبيا، أَو اختلس الْمُسلم من الْحَرْبِيّ مَالا أَو أَخذه على وَجه السّوم وهرب أَو جَحده، فقد قيل: يخْتَص بِهِ الْآخِذ، أَو الشرذمة، وَلَا يُخَمّس، وَلَا يقسم. وَاخْتَارَهُ الإِمَام الْغَزالِيّ وَغَيره. وَقيل: هُوَ غنيمَة، يُخَمّس، وَيقسم.

1 / 210