تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
121

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

وَيكرهُ الْأَجْرَاس فِي أَعْنَاق الدَّوَابّ لقَوْله [ﷺ] " لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا كلب أَو جرس ". وَنهى أَن تقلد الْخَيل الأوتار، فَقيل: لكيلا تخنق بهَا عِنْد الجري. وَقيل: لأَنهم كَانُوا يعلقون فِيهَا الْأَجْرَاس. فصل (١١) ١٥٦ - يجب على مقدم الْجَيْش أَن يرفق بهم فِي السّير إِلَّا لضَرُورَة إِلَى خِلَافه، لِأَن الرِّفْق بهم أحفظ لقوتهم، وَأبقى لدوابهم. وسير آخر اللَّيْل مُسْتَحبّ وَسنة، وَيكرهُ فِي أَوله. وعَلى الْمُقدم فيهم أَن يهتم لجيشه بتحصيل مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من زَاد وعلوفة، وتيسير (٥٧ / ب) ذَلِك عَلَيْهِم بالإعانة على جلبة إِلَى مَوَاطِن حاجاتهم إِلَيْهِ، وتسهيل مَوَاضِع مِيَاههمْ. ويتحرى فِي سيرهم ونزولهم مَا هُوَ أرْفق بهم وبدوابهم، لِكَثْرَة المرعى والمياه، وَمَا يكون، أيسر سلوكًا، وأسهل مسيرًا، وأحرس أكنافا.

1 / 165