تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
120

تحریرالاحکام په د اسلام اولس دباندې دبرابریدو په اړه

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پوهندوی

قدم له

خپرندوی

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

د خپرونکي ځای

قطر/ الدوحة

فَإِن حضر المخذل أَو المرجف الصَّفّ، وقاتلوا، فلاشيء لَهُم من الْغَنِيمَة. وَلَا يَأْذَن لطفل وَلَا مَجْنُون، وَيجوز الْإِذْن للمراهق وَالْمَرْأَة إِذا كَانَ فيهمَا جلادة وغناء فِي الْحَرْب أَو نفع للمجاهدين من حفظ مَتَاع أَو خدمَة أَو مداواة جرحى أَو معالجة مرضى، فقد دلّت السّنة الصَّحِيحَة (٥٧ / أ) على ذَلِك. فصل (١٠) ١٥١ - يَنْبَغِي أَن لَا يدْخل الْحَرْب من الْخَيل وَالدَّوَاب ضَعِيفا وَلَا كسيرًا وَلَا حطيما كَبِيرا وَلَا ضرعًا صَغِيرا لِأَنَّهَا لَا تغني، وَرُبمَا كَانَ دُخُولهَا وَهنا على الْجَيْش لوهن صَاحبهَا بِسَبَبِهَا. ويتفقد مَا يحمل وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من صَلَاح وَمؤنَة. ويتفقد السِّلَاح والآلات الْمُحْتَاج إِلَيْهَا.

1 / 164