138

فهذه رخصة ترتبت على الطلب والشكوى خاصة بأم عطية، فدعواهم أن سبيعة حلت بالوضع غير مسلمة، ورواية الزهري أنها حلت بالوضع مردودة. فيمكن أن عليا(عليه السلام)تمسك بالقرآن، لا لجهله بالرواية، بل لأن حديث سبيعة كان خصوصية لها لسبب خاص. كما رووا عن عائشة أنها لم تعتمد حديث فاطمة بنت قيس ( في أن المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة ) وادعت أن ذلك كان لسبب خاص، كما تفيده رواية البخاري ( ج 6 ص 173 وص 184 ).

وكما روي عن بعض أزواج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)في رضاع سالم مولى حذيفة من سهلة وهو رجل، وكان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، أنه رخصة خاصة. أخرج مسلم في صحيحه ( ج 10 ص 33 ) أن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.

مخ ۱۴۲