قال الشيخ تقي الدين: نقلها جماعة وهي قول جمهور السلف. وعليها قدماء أصحابه. وسمى المروذي. انتهى.
قلت: قال كثير من الأصحاب: رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية: فقد روى جماعة عن الإمام أحمد: أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه. وقال: القراءة عند القبر بدعة، فقال محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، فقال: حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال الإمام أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ. فهذا يدل على رجوعه.
وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره. قال في الفائق: وعنه يسن وقت الدفن، اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا، وعنه القراءة على القبر بدعة، لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه. فعلى القول بأنه لا يكره: فيستحب على الصحيح.
قال في الفائق: يستحب القراءة على القبر. نص عليه أخيرا.
قال ابن تميم: لا تكره القراءة على القبر، بل تستحب نص عليه. وقيل: تباح. قال في الرعاية الكبرى: وتباح القراءة على القبر، نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين. قال في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين: لا بأس بالقراءة عند القبر. وأطلقهما في الفروع.
قال العلامة الشيخ منصور البهوتي: ولا تكره القراءة على القبر ولا في المقبرة بل تستحب.
مخ ۴۱