نصوص فقهية في المسألة
قال الإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي في كتابه (الفروع): لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه واختاره أبو بكر القاضي وجماعة، وهو المذهب.
ثم قال: وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. فلهذا رجع أحمد عن الكراهة، وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة لا يكره.
وقال الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح في كتابه المبدع: ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة في أصح الروايتين هذا المذهب، روى أنس مرفوعا قال: ((من دخل المقابر فقرأ فيها (يس)، خفف عنهم يومئذ وكان له بقدرهم حسنات)).
وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر، وأصلها أنه مر على ضرير يقرأ عند قبر، فنهاه عنها، فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، فقال: أخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر أوصى بذلك. فقال أحمد عند ذلك: ارجع، فقل للرجل: يقرأ، فلهذا قال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة أنه لا يكره لكن قال السامري: يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجله بخاتمتها.
وقال الإمام أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي في كتاب الإنصاف: قوله: (ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين) وهذا المذهب. قاله في الفروع وغيره ونص عليه، قال الشارح: هذا المشهور عن أحمد.
وقال الخلال وصاحب المذهب: رواية واحدة لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع والمغني والشرح وابن تميم والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية: تكره، اختارها عبد الوهاب الوراق، والشيخ تقي الدين.
مخ ۴۰