Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
ایډیټر
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
ایډیټر
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، فإن كاتَبَتْهُ فليس بمحرم. قاله القاضي حسين(١).
وأمَّا إذا كان المنظور إليها أَمَة، فثلاثة أوجه:
أحدها: أنها كالحرة قال الغزالي(٢): وهو القياس. قال الرافعي(٣): وهذا الوجه لا يكاد يوجد هكذا إلاَّ للغزالي.
والثاني: أنها كالرجل.
والثالث: يحرم النظر لا إلى ما (٤) يبدو منها عند المهنة - أي عند العمل - قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي(٥) في ((المهذب))(٦): مثل الوجه والكفين والذراعين.
وأضاف القاضي حسين إلى ذلك كله على هذا الوجه العنق.
وقال الماوردي(٧): ((لا يختلف المذهب أن رأسها وساقها ليس بعورة، وأن ما بين سرتها وركبتها عورة.
(١) النقل عن القاضي حسين من الروضة (٧: ٢٣).
(٢) في الوسيط (٥: ٣٥)، والنقل عنه من إضافة المؤلف.
(٣) في الشرح الكبير (٧: ٤٧٤).
(٤) في الشرح الكبير: يحرم النظر إلى ما لا يبدو ...
(٥) النقل عن الشيرازي والقاضي حسين والماوردي وابن الرفعة من إضافة المؤلف.
(٦) كتاب الصلاة (١: ٢٢٠)، ونصه: ((وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما: أن جميع بدنها عورة إلاَّ موضع التقليب، وهي الرأس والذراع، لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه، وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه. والثاني: وهو المذهب: أنَّ عورتها ما بين السرَّة والركبة ... ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة، کالرجل).
(٧) في الحاوي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (٢: ٢٢٢) باختلاف يسير.
36