Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
پوهندوی
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
پوهندوی
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
قال النووي في الروضة (١): ((واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه(٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً)).
ثمّ قال(٣): ((وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الوليَّ أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات)).
أمَّا الممسوح، ففيه وجهان:
أحدهما: أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي (٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].
والوجه الثاني: أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم(٥).
وأما المجبوب(٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل. وكذا العنِين والمخنث - وهو المتشبه بالنساء - والشيخ الهم كالفحل كذا أطلق أكثرهم.
(١) (٢٢:٧)، والقول للرافعي.
(٢) قوله: ((إنه)) ليس في الروضة، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).
(٣) (٢٢:٧)، وهو من قول النووي.
(٤) الشرح الكبير (٧: ٤٧٣).
(٥) المسألة في الروضة (٢٢:٧)، وقد عقب النووي بقوله (٢٣:٧): ((قلت: والمختار في تفسير ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم)).
(٦) المسألة في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣)، والروضة (٢٣:٧).
34