والدليل: ما تفيد معرفته العلم بشيء آخر، إثباتا أو نفيا.
والأمارة: ما تفيد (1) ظنه.
والعلم: لا يحد، وإلا جاء الدور.
والنظر: ترتب امور ذهنية ليتوصل بها إلى أمر (2) آخر.
والظن: اعتقاد راجح يجوز معه النقيض.
ومرجوحه: الوهم.
والشك: سلب الاعتقادين.
والجهل البسيط: عدم العلم.
والمركب: كذلك مع اعتقاده.
واعتقاد الرجحان: جنس للاعتقاد (3) الراجح الخالي عن الجزم.
ويستجمع العلم الجزم والمطابقة والثبات. ولا ينتقض (4) بالعاديات، لحصول الجزم وإمكان النقيض باعتبارين.
مخ ۴۹