تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
حجة المخالف: أن أهل اللغة لو نصوا عليه لم يجز، كما لا يجوز القياس لو قال: (أعتقت غانما لسواده) ثم يقول: (قيسوا عليه) ولأن القياس مبني على التعليل المتوقف على المناسبة، ولا مناسبة بين الاسم والمسمى (1).
والجواب: المنع من عدم القياس، فإن أكثر علم النحو والاشتقاق والتصريف مبني عليه. والعتق يفتقر إلى التنصيص عليه. وإذا جعلت العلة المعرف لم تجب المناسبة.
والحق أنه لا يجوز القياس في الأسباب، لأنا لو جعلنا اللواط موجبا للحد بالقياس على الزنا، فإن كان لا لجامع، بطل القياس، وإن كان لجامع هو المقتضي للحد، لم يجز جعل خصوصيتي الأصل والفرع موجبتين، لامتناع الاستناد إلى المشترك وإلى الخصوصيات، فينتفي الحكم، فيبطل القياس.
ولا يجوز إثبات الحكم العدمي بقياس العلة، لأن انتفاء الحكم ثابت قبل الشرع.
ولا يجوز تأخر (2) العلة عنه (3)، ويجوز بقياس الدلالة، لجواز الاستدلال بعدم الأثر على عدم المؤثر. هذا في النفي الأصلي، أما إذا كان الحكم إعداما فإنه يجوز إثباته بهما معا.
وجوز الشافعي القياس في التقديرات، والكفارات، والحدود والرخص (4)،
مخ ۲۷۰