تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

العلامه الحلی d. 726 AH
181

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

ولا تعدد روايته، فلو روى خبرا واحدا قبل. وإن أكثر (1) مع قلة المخالطة: فإن أمكن ضبط مثله لذلك (2) قبل، وإلا فلا.

ولا يشترط اشتهار نسب الراوي، بل تقبل روايته مع الشرائط وإن جهل نسبه.

ولو كان له اسمان، وهو مجروح بأحدهما، لم تقبل، لإمكان أن يكون هو المجروح.

البحث السادس: في التعارض بينه وبين غيره.

الدليل القطعي العقلي إذا عارض الخبر: فإن قبل الخبر التأويل- وإن (3) كان على أبعد الوجوه- حمل عليه، وإلا رد.

وإن عارضه كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع؛ فكذلك، إلا على جهة التخصيص لعموم الكتاب والسنة، فإنه جائز.

ولا امتناع في أن يكلفنا الله تعالى العمل (4) بالكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ما لم يرد خبر واحد يعارضها، إلا أن هذا الاحتمال غير واقع إجماعا.

ولما لم يكن القياس عندنا حجة، كان العمل بمضمون الخبر عند معارضة القياس متعينا، نعم قد يكون القياس منصوص العلة، فالأقوى حينئذ قبوله، فيتعين الترجيح، فإن كانت العلة قطعية العلية والثبوت فيهما قدم، وإن كان الأصل ثابتا

مخ ۲۳۶