وكل ذلك من الروايات والأخبار عندنا صحيح فالقنوت إذا نابت المسلمين نائبة أو نزلت بهم نازلة نظيرة النائبة والنازلة التى نابت ونزلت بالمسلمين بمصابهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن قتل منهم ببئر معونة على من قتلهم وأعان قاتليهم من المشركين فى كل صلاة مكتوبة على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فى ذلك إلى أن يكشف الله عنهم النازلة التى نزلت إما بالظفر بعدوهم الذى كان من قبلهم النازلة وإما بدخولهم فى الإسلام أو باستسلامهم للمسلمين أبو بغير ذلك من الأمور التى يكون بها الفرج للمسلمين من مكروه ما نزل بهم سنة حسنة
وإن كانت النائبة والنازلة سببا غير ذلك فإلى أن يزول ذلك عنهم
وذلك أن أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس قنوته على كفار مضر شهرا وذكر أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ترك بعد ذلك
قال فقلت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء فقيل لى أو ما تراهم قد جاؤوا يعنى أن الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم قد جاؤوا مسلمين
فالقنوت فى كل صلاة إذا نزلت بالمسلمين نائبة عامة أو خاصة وذلك الدعاء فى آخر ركعة من كل صلاة مكتوبة حسن جميل كما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قنوته كذلك فى كل صلاة للسبب الذى ذكرنا قنوته له
ولسنا وإن رأينا ذلك حسنا جميلا بموجبين على من تركه إعادة صلاته التى ترك ذلك فيها ولا سجود سهو عامدا كان تركه ذلك أو ساهيا
وذلك أن الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم لا خلاف بينهم أن ترك ذلك غير مفسد صلاة مصل وأن سجود السهو إنما يجب على المصلى عند من يوجبه بدلا من نقص أو زيادة لم يكن له عملها فى صلاته فعملها فترك القنوت فيها خارج من كل هذين المعنيين فلا وجه لإيجاب البدل منه
مخ ۳۸۶