221

تهذیب الآثار

تهذيب الآثار

پوهندوی

محمود محمد شاكر

خپرندوی

مطبعة المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

فإن قال فإن كان الأمر تقديم بعض المناسك قبل بعض كالذى ذكرت من جوازه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فما أنت قائل فيما كان يقوله بعض المنتسبين إلى الفقه فى رمى رامى الجمرة من الجمرات الثلاث الواجب رميها بسبع حصيات متفرقات أنه جائز رميها بسبع منهن مجتمعات رمية واحدة اعتلالا منه فى إجازته ذلك بالأخبار التى ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضعه الحرج عن مقدم شىء من نسكه قبل شىء هو مؤخر عنه ومؤخر شىء منه عن شىء هو مقدم عليه

قيل ذلك من القول خطأ ومن التأويل غلط وذلك أن رامى الجمرات مأمور برمى كل واحدة منهن بسبع حصيات متفرقات سبع رميات كل رمية بحصاة منهن كما الطائف بالبيت الطواف الواجب مأمور بالطواف به سبعة أشواط فلو طاف به شوطا واحد ينوى به طوافا عن الأطواف السبعة لم يكن إلا شوطا واحدا كما لم يكن رمى الرامى الجمرة الرمية الواحدة بالحصيات السبع إلا بمعنى الرمية الواحدة بحصاة واحدة

فإن قال وكيف يكون ذلك كذلك ورامى الجمرة مأمور برميها بسبع حصيات فجامعها برمية واحدة قد رماها بسبع حصيات كما أمر والطائف بالبيت مأمور بالطواف به سبعة أشواط والشوط الواحد لا يكون سبعة أشواط وذلك أنه لا يقال لطائف شوط واحد طاف سبعة أشواط ولا يمتنع ممتنع أن يقول لرامى الجمرة بسبعة أحجار برمية واحدة رماها بسبعة أحجار

قيل ذلك إنما يكون كالذى قلت لو كان الأمر فى الرمى بسبع حصيات دون سبع رميات

فأما الأمر بالرمى بسبع حصيات كل حصاة منهن برمية غير الرمية بالأخرى فإنه نظير الأمر بطواف سبعة أشواط كل شوط منهن غير الأشواط الأخرى فى أن الرمية الواحدة لا تكون سبع رميات وإن كانت الرمية بخمسين حصاة كما لا يكون طواف شوط واحد طواف سبعة أشواط

مخ ۲۳۴